الحر العاملي
287
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . ( 13432 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) . ( 13433 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ( 1 ) ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 13434 ) 5 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . الحديث .
--> 3 - الكافي 4 : 77 / 4 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 1 ) الفقيه 2 : 77 / 340 . 4 - التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في التهذيبين . ( 2 ) المقنعة : 48 . 5 - التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .